Page 101 - web
P. 101
ISSUE No. 446
في المادة الرابعة لا يجوز انتهاك نص إعلان القاهرة حول الحق ،فالاتفاقية الأوروبية لحقوق
حرمة الإنسان ،ومن حقه احترام الإنسان :١٩٥٠نصت في المادة الثانية
حياته وسلامة شخصه البدنية حقوق الإنسان في الإسلام على أن حق كل إنسان في الحياة
والمعنوية ،ولا يجوز حرمانه من هذا 1990في المادة الثانية على: يحميه القانون .ولا يجوز إعدام أي
إنسان عمدًا إلا تنفيذًا لحكم قضائي
الحق تعسف ًا. «الحياة هبة الله وهي بإدانته في جريمة يقضي فيها القانون
لكن ما هي الالتزامات التي تقع على مكفولة لكل إنسان ،وعلى بتوقيع هذه العقوبة .كما نصت عليه
عاتق الدول تجاه هذا الحق؟
يقع على عاتق الدول الأطراف الأفراد والمجتمعات والدول الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان
في اتفاقيات حقوق الإنسان عدد ًا حماية هذا الحق من كل ١٩٦٩في المادة الرابعة لكل إنسان
من الالتزامات الإيجابية ،ذات الصلة الحق في أن تكون حياته محترمة ،هذا
بالحق في الحياة ،وهي كلها تندرج اعتداء عليه ،ولا يجوز إزهاق الحق يحميه القانون ،وبشكل عام ،منذ
ضمن التزام إيجابي عام هو وجوب روح دون مقتض شرعي» لحظة الحمل ،ولا يجوز أن يحرم أحد من
حماية هذا الحق والحفاظ عليه، حياته بصورة تعسفية.
وتتمثل هذه الالتزامات فيما يلي: كما نص على هذا الحق إعلان
الالتزام بنشر ثقافة حقوق الإنسان وبحق الإنسان في القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام :١٩٩٠في المادة
حياته باعتباره فردًا في المجتمع يجب المحافظة عليه • الثانية.
وصيانة روحه وجسده. أ -الحياة هبة الله وهي مكفولة لكل إنسان ،وعلى
الأفراد والمجتمعات والدول حماية هذا الحق من كل
الالتزام بحماية حياة كل فرد خاضع لولاياتها أو•
اعتداء عليه ،ولا يجوز إزهاق روح دون مقتض شرعي.
لاختصاصها ،وحماية حياة الأشخاص مسلوبي الحرية
ومن المواثيق التي نصت على ذلك الميثاق العربي المحدث والمحتجزين أو الموقوفين ،ويعد الاختفاء القسري أو
لحقوق الإنسان :٢٠٠٤المادة الخامسة :الحق في الحياة اللاإرادي للأفراد ،يرجع إلى تقصير الدول الأطراف ذاتها
باتخاذ التدابير الإيجابية ،وينطوي على خرق للحق في حق ملازم لكل شخص .يحمي القانون هذا الحق ،ولا يجوز
الحياة .كما أن اختفاء أشخاص محتجزين أو موقوفين حرمان أحد من حياته تعسف ًا.
والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب ١٩٨١ينص من قبل السلطات العامة ،هو بمثابة اعتداء على حقهم
101