Page 101 - web
P. 101

‫‪ISSUE No. 446‬‬

                    ‫في المادة الرابعة لا يجوز انتهاك‬       ‫نص إعلان القاهرة حول‬         ‫الحق‪ ،‬فالاتفاقية الأوروبية لحقوق‬
                    ‫حرمة الإنسان‪ ،‬ومن حقه احترام‬                                        ‫الإنسان‪ :١٩٥٠‬نصت في المادة الثانية‬

                    ‫حياته وسلامة شخصه البدنية‬               ‫حقوق الإنسان في الإسلام‬     ‫على أن حق كل إنسان في الحياة‬
                    ‫والمعنوية‪ ،‬ولا يجوز حرمانه من هذا‬      ‫‪ 1990‬في المادة الثانية على‪:‬‬  ‫يحميه القانون‪ .‬ولا يجوز إعدام أي‬
                                                                                        ‫إنسان عمدًا إلا تنفيذًا لحكم قضائي‬
                                            ‫الحق تعسف ًا‪.‬‬     ‫«الحياة هبة الله وهي‬      ‫بإدانته في جريمة يقضي فيها القانون‬
                    ‫لكن ما هي الالتزامات التي تقع على‬      ‫مكفولة لكل إنسان‪ ،‬وعلى‬       ‫بتوقيع هذه العقوبة‪ .‬كما نصت عليه‬

                             ‫عاتق الدول تجاه هذا الحق؟‬

                    ‫يقع على عاتق الدول الأطراف‬             ‫الأفراد والمجتمعات والدول‬    ‫الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان‬
                    ‫في اتفاقيات حقوق الإنسان عدد ًا‬          ‫حماية هذا الحق من كل‬       ‫‪ ١٩٦٩‬في المادة الرابعة لكل إنسان‬
                    ‫من الالتزامات الإيجابية‪ ،‬ذات الصلة‬                                  ‫الحق في أن تكون حياته محترمة‪ ،‬هذا‬
                    ‫بالحق في الحياة‪ ،‬وهي كلها تندرج‬        ‫اعتداء عليه‪ ،‬ولا يجوز إزهاق‬  ‫الحق يحميه القانون‪ ،‬وبشكل عام‪ ،‬منذ‬
                    ‫ضمن التزام إيجابي عام هو وجوب‬           ‫روح دون مقتض شرعي»‬          ‫لحظة الحمل‪ ،‬ولا يجوز أن يحرم أحد من‬

                    ‫حماية هذا الحق والحفاظ عليه‪،‬‬                                        ‫حياته بصورة تعسفية‪.‬‬

                     ‫وتتمثل هذه الالتزامات فيما يلي‪:‬‬                                        ‫كما نص على هذا الحق إعلان‬
                    ‫الالتزام بنشر ثقافة حقوق الإنسان وبحق الإنسان في‬     ‫القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام ‪ :١٩٩٠‬في المادة‬

                    ‫حياته باعتباره فردًا في المجتمع يجب المحافظة عليه	•‬                                                     ‫الثانية‪.‬‬

                                                    ‫وصيانة روحه وجسده‪.‬‬   ‫أ‪ -‬الحياة هبة الله وهي مكفولة لكل إنسان‪ ،‬وعلى‬
                                                                         ‫الأفراد والمجتمعات والدول حماية هذا الحق من كل‬
                    ‫الالتزام بحماية حياة كل فرد خاضع لولاياتها أو•‬
                                                                               ‫اعتداء عليه‪ ،‬ولا يجوز إزهاق روح دون مقتض شرعي‪.‬‬
                    ‫لاختصاصها‪ ،‬وحماية حياة الأشخاص مسلوبي الحرية‬

                    ‫ومن المواثيق التي نصت على ذلك الميثاق العربي المحدث والمحتجزين أو الموقوفين‪ ،‬ويعد الاختفاء القسري أو‬

                    ‫لحقوق الإنسان ‪ :٢٠٠٤‬المادة الخامسة‪ :‬الحق في الحياة اللاإرادي للأفراد‪ ،‬يرجع إلى تقصير الدول الأطراف ذاتها‬

                    ‫باتخاذ التدابير الإيجابية‪ ،‬وينطوي على خرق للحق في‬    ‫حق ملازم لكل شخص‪ .‬يحمي القانون هذا الحق‪ ،‬ولا يجوز‬
                    ‫الحياة‪ .‬كما أن اختفاء أشخاص محتجزين أو موقوفين‬                                   ‫حرمان أحد من حياته تعسف ًا‪.‬‬

                    ‫والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب ‪ ١٩٨١‬ينص من قبل السلطات العامة‪ ،‬هو بمثابة اعتداء على حقهم‬

               ‫‪101‬‬
   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106